فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٣ - تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس آية اللّه السيّد محسن الخرازي
تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس
آية اللّه السيّد محسن الخرازي
ذهب مشهور الفقهاء إلى حرمة تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس ، وينبغي بحث أدلّة هذا الحكم مفصّلاً :
أدلّة الحرمـــة :
١ ـ ربّما يستدلّ له بالحديث النبوي المشهور المحكيّ عن الكافي عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن النضر ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي قتادة جميعاً ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : . . . قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في حديث : « لعن اللّه المحلل والمحلل له ، ومن يوالي غير مواليه ، ومن ادّعى نسباً لا يعرف ، والمتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ، ومن أحدث حدثاً في الإسلام أو آوى محدثاً ، ومن قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه » (١).
قال الملاّ صالح المازندراني : والمراد من المحلّل والمحلّل له : إمّا إنساء شهر المحرم وتحريم الصفر بدله ، أو طلاق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوّجها رجل آخر على شريطة أن يطلّقها بعد وطئها لتحلّ لزوجها الأوّل (٢).
٢ ـ والمحكي في العلل عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد ابن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبي
(١)الكافي ٨ : ٧١، ح ٢٧.
(٢)شرح اُصول الكافي ١١: ٤٠٢.